التاسع: المعروف من مذهب الأصحاب بحيث لا يعرف خلاف بينهم أن الأرض تطهر باطن الخف والنعل والقدم، ويظهر من العلامة في بعض كتبه استشكال في القدم (1)، ولا وجه له، لدلالة الأخبار عليه.
والأصل في هذا الحكم الصحاح المستفيضة وغيرها، ومنها روايتا محمد الحلبي المتقدمتان في وجوب إزالة النجاسة عن المساجد (2).
وحسنة المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا، فقال: " أليس وراءه شئ جاف؟ " قلت: بلى، فقال: " لا بأس، إن الأرض يطهر بعضها بعضا " (3) وهذه العبارة واردة في حسنة محمد بن مسلم المروية في الكافي أيضا (4).
والأظهر في تفسيرها أن المراد بالبعض الأخير: هو الأجزاء المخلوطة بالنجاسة منها، والمراد من تطهيرها: تطهير محلها، كما في قولك: " الماء يطهر البول " فمراد الإمام عليه السلام بيان طهارة الرجل والخف وغيرهما مما لاقى النجاسة ولصقت بها النجاسة المخلوطة بأجزاء الأرض، لا تطهير نفس تلك الأجزاء الصغار، كما فهمه بعضهم، وقال: إن الإزالة والإحالة والتجفيف بالوطء عليها مرة بعد أخرى، وانتقال بعضها إلى بعض يوجب تطهير ذلك البعض (5).
وهو مشكل، لأن إرادة تطهير الأجزاء الأرضية دون الرجل والخف ونحوهما غير ظاهر من الأخبار، سيما من غير حسنة محمد بن مسلم، بل إنما سيقت لأجل ذلك،