الأولى ملاحظتهما معا على (1) إعمال ثلاث أصابع منضمة. ويجزئ في ذلك وضعها بالطول على عرض الرأس وإمرارها بقدر عرض إصبع.
وأما الرجل فكذلك أيضا، بلا خلاف ظاهر، وادعى عليه الفاضلان الاجماع (2).
نعم يظهر من التذكرة قول بوجوب ثلاث أصابع مضمومة (3)، ولعله لرواية معمر المتقدمة، وهي ضعيفة (4).
وأما صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام: " لا، إلا بكفه كلها " (5) فمحمولة على الاستحباب، للاجماع على نفي الاستيعاب العرضي.
وتوهم بعضهم أن المجمل والمطلق لا بد أن يحمل على المبين والمقيد، فالأولى ذلك (6).
وأنت خبير بأن الأخبار ناصة على المطلوب، وفي كثير منها عدم إبطان الشراكين. وفي صحيحة زرارة وبكير عن الباقر عليه السلام: أنه قال في المسح " تمسح على النعلين، ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " (7) وفي معناها صحيحتهما الأخرى (8) وغيرها (9).