ويحصل الإشكال في مثل ما لو كان في الماء إلى الترقوة ونحوها، والأحوط عدم الاجتزاء.
نعم لا يضر استنقاع القدم في الماء إلى الساق ونحوه إذا فصلهما عن الأرض.
وما ذكروه (1) من كون هذا الغسل مرتبا حكما، أو لا بد فيه من قصد الترتيب، وتفريعهم على ذلك فروعا، مثل ما لو نذر الغسل المرتب، وما لو غفل عن لمعة (2) من بدنه، أو حصل منها مانع، فيأتي بها وبما بعدها لو كان مرتبا، وإلا فيبطل أو نحو ذلك، فمما لم يدل عليه دليل.
والتحقيق أن هذا الغسل نوع آخر مسقط عن نوع آخر، فإن قلنا بوجوب إحاطة الماء جميع البدن كما هو الظاهر، فإن علم بعد الخروج ببقاء اللمعة فيجب عليه الإعادة، وإن علم في الماء مع عدم المنافاة بالوحدة العرفية فيتداركه، وإن قلنا بكفاية الارتماس مطلقا كما احتمله في المنتهى نظرا إلى ظاهر الروايات (3)، فيصح (4).
وذهب الشيخ (5) والعلامة (6) إلى أن القعود تحت المجرى، والوقوف تحت المطر، يجري مجرى الارتماس، وأنكره ابن إدريس (7) والمحقق (8)، وهذا أقوى. وصحيحة