المقصد الخامس في الجبائر من كان على بعض أعضائه جبيرة ينزعها مع المكنة، وإلا مسح عليها، وكذا العصائب التي يعصب بها الجرح والكسر، وهو مذهب علمائنا أجمع، قاله في المنتهى، ثم قال: لا فرق في المسح بين الطهارة الكبرى والصغرى، وهو قول عامة العلماء، لأن الضرر يلحق بنزعها فيهما (1)، والظاهر من ذلك أن وجوب الغسل مع المكنة والاكتفاء بالمسح مع عدمها إجماعي.
ويدل على الأول أيضا: الأمر المطلق بالغسل. والظاهر أنه مخير بين النزع وإدخال الماء تحته إن أمكن، لصدق الغسل، وعدم صراحة حسنة الحلبي الآتية في وجوب النزع معينا.
ولموثقة عمار الدالة على وضع موضع الجبر في الماء حتى يصل إلى جلده (2)، وإن احتمل أن تكون واردة في الغير القادر على النزع، ولكنه لم يعهد قول بذلك التفصيل (3).