لا يبقى معه الاحتياج إلى أخذ الماء للوضوء، فيكون ماءا جديدا، بخلاف السابق عليه، وهو كما ترى.
الثاني: تكره الاستعانة في الوضوء بمعنى صب الماء على اليد، لرواية شهاب بن عبد ربه (1)، ورواية الوشاء عن الرضا عليه السلام (2). وإن كان يمكن المناقشة في الأخيرة بإرادة الصب الذي هو نفس الغسل، لقوله عليه السلام للوشاء حين سأل عن سبب منعه إياه عن الصب: " تؤجر أنت وأوزر أنا " فإن الوزر ظاهر في الحرمة.
وتمكن إرادة ترك الأولى منه. وتكفي الرواية الأولى واحتمال الآية المفسرة في الروايتين بذلك، بل الشهرة أيضا.
وأما النزح من البئر وإتيان الماء ونحوهما، فالظاهر عدم الكراهة، ويدل عليه أمر علي عليه السلام ابنه محمدا بإتيان الماء في رواية عبد الرحمن بن كثير (3).
ويكره التوضؤ بالمشمس، لرواية السكوني، عن الصادق عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " الماء الذي يسخن بالشمس لا تتوضئوا