ثم إن نجاسة الميتة مثل سائر النجاسات لا تتعدى إلا مع الرطوبة، وذهب العلامة إلى تعديها مع اليبوسة (1).
ويدل على المختار: الأصل، والاستصحاب، وعموم التعليل بالجفاف لعدم التنجيس في العذرة وغيرها من النجاسات في الأخبار (2).
وموثقة عبد الله بن بكير: " كل يابس ذكى " (3).
وخصوص صحيحة علي بن جعفر، قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال: " ينضحه بالماء، ويصلي فيه، ولا بأس " (4).
وصحيحته الأخرى: عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: " ليس عليه غسله، وليصل فيه، ولا بأس " (5).
ولعل العلامة استند إلى إطلاق حسنة الحلبي ورواية إبراهيم المتقدمتين.
وفيه: أنهما مطلقتان، فيجب الحمل على المقيد. مع أن قوله عليه السلام:
" يغسل ما أصاب الثوب دون ما أصابه من الثوب " ونحو ذلك يشعر بالرطوبة.
وذهب في المنتهى إلى تفصيل آخر، وهو أن النجاسة الحاصلة بمس اليابس حكمية، فلو لاقى جسما رطبا لا يجب غسله (6)، وهو أيضا ضعيف.
بقي في المقام شيئان:
الأول: إن في نجاسة ميت الآدمي قبل البرد قولين: من جهة الإطلاقات، ومن جهة صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: " مس الميت عند موته