والاستحاضة القليلة، قال العلامة رحمه الله: إنه مذهب علمائنا (1)، ونقل عن ابن أبي عقيل العدم (2)، وهو مخالف للأخبار المعتبرة، وغير موافق لدليل، وصحيحة عبد الله بن سنان (3) لا تدل على مذهبه.
وأما الكثيرة والمتوسطة فسيجئ في موجبات الغسل أنهما أيضا توجبان على الأظهر، وسيجئ الكلام فيهما في خصوص الحالة التي توجبان فيها الغسل بعيد هذا أيضا.
وذهب ابن الجنيد إلى موجبية المذي الواقع عقيب الشهوة، والقبلة بشهوة، والقهقهة في الصلاة، والحقنة، ومس باطن الفرجين (4). وفاقا للصدوق في الأخير (5) (6)، لأخبار معارضة بأقوى منها سندا، وكثرة، وعملا، واعتضادا، وأوجه محاملها التقية، ولا يبعد الحمل على الاستحباب السادس: الأشهر أن الحيض والنفاس والاستحاضة الموجبة للغسل ومس الميت بعد البرد موجبات، فلا يكتفى بالغسل في الدخول فيما منعت المذكورات من الدخول فيه، فيحصل بها حالة توجب الوضوء أيضا، سواء حصل حدث أصغر أيضا أم لا.