والحق أنه مسلم وطاهر، كما عليه سائر الأصحاب، للأصل، ولما استفيض عنه عليه السلام: " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه " (1) فيبقى على الطهارة حتى تثبت النجاسة بدليل.
وما ذكر من الأخبار مقدوح السند والدلالة، فلا يعارض ما ذكرنا، فإن من المنهيات في بعضها غسالة الجنب، وليس ذلك للنجاسة، فيكون المراد بالكراهة القدر المشترك مع عدم دلالته على الحرمة.
ويمكن أن يكون ولد الزنا في الأخبار كناية عن الناصب، وهو المناسب لتكرر وروده في الأخبار، فإن العلم بولد الزنا الحقيقي في غاية الندرة، فلا يناسب الحكم بالجزم بوجود غسالته في المستنقع.
ويؤيده إفراده بالذكر في رواية ابن أبي يعفور.
وقد يستدل على منع كفره بلزوم تكليف ما لا يطاق.
وهو إنما يلزم لو قيل بأنه يخلق كافرا، لا إذا قيل بأن هؤلاء يكفرون في الواقع لسوء اختيارهم، كما في خصوص إيمان أبي لهب، فالقول بأنهم يكفرون بعد البلوغ بسوء اختيارهم لا يستلزم تكليف ما لا يطاق، فيبقى الكلام مع دليلهم في ثبوت كفرهم، وقد مر ضعفه.
وأما الاجماع المنقول، فالأمارات شاهدة على خطأ ناقله، فلا اعتماد عليه.
تذنيبات:
الأول: الأشهر الأقوى نجاسة ما لا تحله الحياة من الحيوانات الثلاث، خلافا للسيد، فطهره (2).