بول وروث ما لا يؤكل لحمه عدا بول الرضيع والصبي والرجل (1)، فلا دليل عليه.
ومما يجب نزح الجميع له: ما لم يرد فيه نص على المشهور، للاستصحاب، وعدم ثبوت المقدر. وذهب الشيخ في المبسوط (2) والعلامة في بعض كتبه (3) إلى كفاية أربعين. واحتج الشيخ بقولهم عليهم السلام: " ينزح منها أربعون دلوا إن صارت مبخرة " (4).
وعن البشرى القول بكفاية ثلاثين دلوا (5)، لرواية كردويه الآتية في المسألة السادسة (6).
واعترض على احتجاج الشيخ بجهالة السند وعدم ذكر موجب النزح.
وأجيب بأن الشيخ ثقة ثبت، فلا يضر إرساله، والظاهر من احتجاجه دلالة صدرها المحذوف على ما نحن فيه (7).
وفيه ما فيه، لأن ما ذكر لا ينفي الخطأ عن الشيخ في الاجتهاد، مع أنه لا بد من تقييده بما لو زال البخر بأربعين.
وعلى رواية كردويه بضعف السند (8)، وعدم الدلالة أيضا، إذ موردها الأمور المذكورة، ولا دلالة فيها على غيرها.
ويمكن أن يقال إن الظاهر من سياق السؤال والجواب حكم ماء المطر المخالط لأي