الكثيرة الواردة في علة غسل الميت، وأنها للجنابة ولخروج المني منه (1)، ويجب الترتيب فيه إجماعا، كما صرح به في المعتبر (2)، وادعاه في الذكرى (3)، وللأخبار المستفيضة (4).
وكيف كان فالظاهر أنه لا ترتيب بين أجزاء كل من الجانبين كما ذكروه، وتدل عليه صحيحة أبي بصير في حكاية اللمعة المغفلة (5).
وظاهر حسنة زرارة المتقدمة: أن العنق مع الرأس، كما صرح به جماعة (6)، وتشعر به موثقة سماعة أيضا (1)، والأحوط: غسله بعد الرأس، ثم جعل كل نصف منه مع جانبه.
ويكفي فيه مسمى الغسل ولا يكفي المسح، للاطلاقات، واشتراط الجريان في بعضها.
وما ورد في بعض الروايات من الاكتفاء بمثل الدهن (8)، فهو مع معارضته بأقوى منه (9)، محمول على المبالغة في القلة، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه.
ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء، لوجوب غسل جميع البدن إجماعا، ولا يتم