للجمع بالتخيير (1)، ومن جهة خصوصية صحيحة عبد الرحمن، ودعوى الاجماع المركب (2).
وظني أن الإشكال هنا منتف أيضا، لما عرفت ما في رواية جابر مع ضعفها، وأن المطلق يحمل على المقيد، فلا يبقى للتخيير وجه ومستند.
نعم لما كانت الصحيحة مختصة بحكم الجبائر، فالظاهر العمل على التيمم في غير ذي الجبيرة وإن كان كسيرا، كما صرح به في صحيحة ابن أبي عمير (3)، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الغسل حينئذ أيضا. ونهاية الاحتياط الجمع مطلقا.
وإنما أطنبنا الكلام، لكونه من مزال الأقدام.
تنبيهات:
الأول: قد يتوهم عدم اطراد حكم الجبيرة في الغسل، وقد عرفت خلافه، بل الظاهر عدم الخلاف، فلاحظ الشرائع كيف عمم مواضع (4) الطهارة، ولم يخصص بالوضوء (5)، وصرح في المنتهى بما تقدم (6).
وقال في الذكرى: لو كانت الجبيرة على مواضع التيمم واحتيج إليه، فكالوضوء والغسل (7). إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة والمصرحة، وكذلك الأخبار مثل صحيحة عبد الرحمن وغيرها، ويظهر من ذلك اطراد الحكم في التيمم أيضا،