يحصل الإخلال بالموالاة كما سيجئ.
وأما ما في صحيحة زرارة من الإتيان بعد الفراغ والدخول في فعل آخر أيضا في صورة الشك (1)، فمحمول على الاستحباب.
ولا يعتبر الشك مع الكثرة كالصلاة، للعلة المنصوصة في صحيحة زرارة وأبي بصير: " فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود " (2).
الخامس: الأحداث الموجبة للوضوء (3): البول والغائط والريح الخارج من المخرج المعتاد الطبيعي بالإجماع والأخبار المستفيضة (4) الصحاح.
وأما الخارج من غيره ففيه تفصيلات وأقوال لا ترجع إلى تحقيق، والمحقق أن المستفاد من الأخبار ليس إلا المعهود المتعارف، ولا دليل على حكم غيره إلا الاجماع المنقول في المنتهى فيما انحصر المخرج في غير الطبيعي خلقة، أو كان الطبيعي مسدودا (5). وأما في غيره فلا نص ولا إجماع. والأصول متعارضة، وبراءة الذمة عن التكليف اليقيني بالصلاة لا تحصل إلا بالوضوء.
ولا عبرة بالريح الخارج من الإحليل أو قبل المرأة.
والنوم الغالب على العقل، بل على السمع، وإن كان الظاهر تلازمهما، وكون