أو بسيطا في غاية الخفاء.
نعم يشكل الكلام فيما لو كان زمان الخروج أقصر من زمان الغسل، بل يجري هذا الإشكال في التيمم أيضا في هذه الصورة; ولا يبعد سقوط التكليف حينئذ رأسا، لأن الظاهر أن تلك الطهارة لأجل أن لا يكون الكون خاليا عن الطهارة، وحينئذ يصير الكون الخالي أكثر.
ولهذه المسألة فروع وغصون أشرنا إلى أكثرها في كتابنا الكبير.
وربما ألحقت الحائض بالجنب في هذا الحكم (1)، للمرفوع (2).
ورد بضعف السند، وحمل على الاستحباب مسامحة (3). وهو مشكل.
والظاهر أن المراد إذا طرأها الحيض، وأما إذا اتفق نقاؤها عن الحيض، بأن تدخل فيهما سهوا أو عمدا، وحصل النقاء، ثم أرادت الخروج، فهل يجب التيمم أو لا؟ والقول بالوجوب هنا أقوى، وإن كان في استفادته من الأدلة إشكال.
ويظهر من ذلك: الكلام في غير المحتلم في المسجدين من أقسام الجنابة.
الرابع: قد يجب التيمم بالنذر وشبهه، كما مر في أخويه.
والمراد بشبه النذر: اليمين، والعهد، والتحمل (4) عن الغير والمراد به ما ثبت في ذمة الغير بالنذر وشبهه إن قلنا بصحة الاستئجار فيه.
أما الطهارة للصلاة المستأجرة فتندرج حينئذ فيما يجب للصلاة.
ولما كان في نذر الطهارات تفصيل وأحكام فلا بأس للتعرض لها في الجملة بحيث يشمل الثلاثة، فنقول: