القولين. وأما على ما ذكرنا من الإشكال في أصل الاستثناء في أصل المسألة فيعتبر كل واحد على حدة.
ويظهر لك حكم التداخل وعدمه في الأجزاء في غير صورة الاستثناء أيضا مما مر، وكذلك أجزاء ما لا نص فيه. وكذلك يظهر حكم جزءين من إنسانين وقعا في البئر مما تقدم.
وأما الحيوان الحامل إذا علم وصول الماء إلى جوفها، ففيه أيضا إشكال. وكذلك الإشكال في ذات الرجيع النجس إذا وصل الماء إلى جوفها. والإطلاقات تقتضي عدم التعدد، وإن كان قد يناقش في انصرافها إلى الأول.
وأما نحن معاشر القائلين بعدم الانفعال فبمعزل عن تلك الإشكالات والحمد لله.
الرابعة عشر: النزح بعد اخراج النجاسة أو استهلاكها وانعدامها، لأنها ما دامت باقية فيها يثبت لها حكم الملاقاة أولا، لصدق الملاقاة، والظاهر عدم الخلاف فيه.
وتدل عليه صحيحة الفضلاء (1)، وصحيحة البقباق (2).
هذا إذا لم تكن موجبة لنزح الجميع، وإلا فلا يضر نزح بعض الماء قبل الإخراج، ووجهه ظاهر.
ولو تفرقت أجزاء الحيوان وشاعت في الماء، فينزح بعد خروج جميعها، والظاهر الاكتفاء بالظن الغالب.
وكذلك الشعر من نجس العين، أو مطلقا على القول بنجاسته باعتبار أصوله المتصلة بالميتة، كما احتمله في الذكرى (2). ولو استمر خروجه نزح الجميع، أو