محمد بن محبوب مع زيادة (1).
واحتجوا بروايات مقدوحة إما من حيث السند، أو من حيث الدلالة، لاشتمالها على غير المتعمد أيضا. مع أنها معارضة بالعقل القاطع من وجوب دفع الضرر المظنون، قابلة للتقييد والتأويل، ومعارضة بالكتاب والسنة وعمل جمهور الأصحاب.
وأما الإعادة بعد الاغتسال، فقد استدل عليه برواية جعفر بن بشير (2)، وصحيحة عبد الله بن سنان (3)، وهما مطلقتان، وظاهرهما مهجور، والأولى ضعيفة. مع أنهما معارضتان بأقوى منهما وأكثر، من الأخبار الصحيحة الكثيرة وغيرها.
ففي صحيحة محمد بن مسلم: عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى، ثم وجد الماء فقال: " لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين " (4).
وأيضا فالأمر يقتضي الاجزاء، والإعادة تحتاج إلى دليل يعتمد عليه.
والمراد بالمرض: ما يشق معه تحمل الطهارة، أو يوجب زيادة ألم، فلا عبرة بمسمى المرض، ولا ما لا يضره استعمال الماء، وإلى ذلك ينصرف ظاهر الآية.
فالاكتفاء بمطلق اسم المرض في العدول إلى التيمم لا وجه له، سيما مع ملاحظة الروايات التي استدل بها الشيخ في صورة تعمد الجنابة.
والمرجع في معرفة الضرر الظن الحاصل بالتجربة، أو إخبار عدل، بل وغير عدل أيضا إذا حصل به، لكونه من موضوعات الأحكام، بل لا يبعد الاكتفاء بالاحتمال. قال في المعتبر: يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف إجماعا، ثم