فيكون الصاع على الأول منا وأربعة عشر مثقالا وربعا، وعلى الثاني منا بنقصان خمسة وعشرين مثقالا وثلاثة أرباع مثقال.
وربما يقال: إن ماء الاستنجاء داخل في ذلك، لأن المد يزيد على ذلك. وقد يستشهد ببعض الروايات (1)، ولا دلالة فيها أصلا.
وأنت خبير بأن الوضوء الكامل سيما على القول باستحباب تثنية الغسلات لا يكاد يفيه المد، إلا مع الاجتهاد.
والقول باستحبابها هو المشهور بين الأصحاب، المدعى عليه الاجماع في السرائر (2). ويظهر من الكليني (3) والصدوق (4) والبزنظي (5) عدم الاستحباب.
ونسب الشيخ القول بالحرمة إلى بعض الأصحاب (6).
والأقوى الأول، للأخبار (7) المستفيضة، منها صحيحة معاوية بن وهب، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء، فقال: " مثنى مثنى " (8) وبهذا المضمون روايات كثيرة.
وظاهر الجملة الخبرية وإن كان هو الوجوب، إلا أن الاجماع على حملها على الاستحباب، لكونه أقرب مجازاته.