وأما لو لم تمكن الإعادة أيضا لكثرة الحر أو الريح، ولا إبقاء جزء من اليسرى وصب غرفة من الماء عليه في الآخر ليبقى الماء للمسح في يده، فالمشهور جواز الماء الجديد حينئذ، لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وللاستصحاب.
ومقتضى القواعد الانتقال إلى التيمم، لعدم التمكن من الوضوء المطلوب، وهوما يكون مسحه ببلة الوضوء، إلا أن يقال لم يثبت من أدلة وجوب المسح ببلة الوضوء إلا حالة التمكن، لأن العمدة فيه الاجماع، وهو غير معلوم فيما نحن فيه، ولمنع صراحة الأخبار البيانية في الوجوب، ولمنع دلالة الآخر، أو ضعفها مع عدم الجابر فيما نحن فيه، فتبقى إطلاقات المسح بحالها، فيجوز بالماء الجديد. وفيه أيضا إشكال.
والأحوط التأخير إن رجا التمكن، أو الجمع بينه وبين التيمم.
ولا بأس بكثرة الماء في المسح إذا سمي مسحا في العرف، وقصد به المسح أيضا.
وما ورد في الخبر " أنه يأتي على الرجل سبعون سنة ولا تقبل منه صلاة، لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه " (1) فهو رد على العامة. وبالجملة يصدق الامتثال بذلك.
والظاهر أن النسبة بينهما عموم من وجه، ويكفي الافتراق في الجملة في تحقق المقابلة بينهما في الآية وغيرها، ولا يلزم التباين.
ومما ذكرنا يظهر عدم اشتراط جفاف موضع المسح، بل يجوز إذا كانت بلة الوضوء غالبة، بل لا يبعد الجواز إذا لم تكن غالبة أيضا كما يظهر من بعضهم (2).
وعن ابن الجنيد جوازه في الماء أيضا (3).
حجة الجواز: صدق الامتثال، وحجة المنع: أنه مسح بماء جديد. والأول