أظهر، والثاني أحوط.
وأما ماء اللحية المسترسلة وأطراف الوجه مما غسل من باب المقدمة، فالظاهر أنه من ماء الوضوء، ولا يضر، مع أن اللحية بخصوصها منصوص عليها، وإطلاقها أعم من قدر الواجب.
وأما الرطوبة التي تحصل في العمامة والقلنسوة باعتبار صب الماء أولا، فلا تدخل في ماء الوضوء.
الرابع: يجب أن لا يكون على المغسول والممسوح حائل يمنع وصول الماء، لعدم صدق الامتثال بدونه. فيجب تخليل الشعر في اليدين، وغسل الأظفار وإن طالت. وفيما خرج عن حد أطراف الأصابع عرفا إشكال، والأحوط عدم الترك.
وأما الوسخ الحاصل أحيانا في أصول الأظفار، فإن كان له جسمية ظاهرة تمنع وصول الماء فتجب إزالته (1) إذا كان ساترا للظاهر، بخلاف ما إذا ستر ما يختفي عن الحس.
واستشكل العلامة في أصل الوجوب، من جهة عدم منع الشارع عن ذلك (2) والصحيحة الدالة على وجوب تحريك السوار والدملج ليدخل الماء تحتهما (3) لا تدل على وجوب ذلك كما توهم، والأحوط بل الأظهر ما اخترناه.
وأما السواد الذي يحصل في أصول الأظافير من الدخان والأوساخ الرقيقة الغير المانعة عن الماء، فالظاهر عدم الإشكال فيها.
وأما المسح، فاشتراط عدم الحائل فيه أيضا إجماعي، والأخبار الصحيحة ناطقة