وظاهر الفقهاء عدم الفرق بين وقوع ميت الانسان في البئر أو موته في البئر بعد وقوعه وليس بذلك البعيد، ولا تنافيه الرواية أيضا، وإن كان ظاهرها الموت فيه، فإنه وارد مورد الغالب.
ثم: إن الظاهر أن اعتماد ابن إدريس على الاجماع، لا على أن حكم ما لا نص فيه نزح الجميع كما يظهر من كلامه، ودعوى الاجماع في غاية البعد مع انفراده بالفتوى على الظاهر.
وحيث عرفت ضعف دلالة الرواية على حكم النجاسة الكفرية وصعوبة الاعتماد على نقل إجماع ابن إدريس، فلا بد من إرجاع حكمه إلى ما لا نص فيه.
وأما حكم مباشرة الكافر حيا، فلو سلمنا عموم الرواية للكافر كما فهمه الأصحاب، فيمكن استفادة حكمه من باب الإشارة من الرواية، وأن حكمها لا يزيد على موته فيه، فإن الموت يزيد النجاسة، فلا يجب للأقل أكثر مما يجب للأزيد، ولكن الاعتماد على ذلك أيضا لا يخلو عن إشكال. وإن لم نسلم فيدخل تحت ما لا نص فيه أيضا.
وكيف كان فالأمر على ما اخترناه من عدم الانفعال سهل، والاحتياط على الطريقة الأخرى واضح.
الرابعة: ذهب الشيخان (1) والمرتضى (2) إلى وجوب خمسين للعذرة الرطبة والذائبة وعشر لليابسة.
وقال الصدوق: للعذرة عشر، فإن ذابت فأربعون أو خمسون (3)، واختاره المحقق (4)، وهو الأظهر، لرواية أبي بصير، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن