استحبابه، نقله الشيخ في الخلاف (1). والأصل فيه قوله صلى الله عليه وآله:
" افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم " (2).
وأن يدعو عند كل فعل بالمأثور في رواية عبد الرحمن بن كثير وغيرها (3).
بدأة الرجل بظاهر ذراعيه، والمرأة بالباطن، لرواية محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام، أنه قال: " فرض الله على النساء في الوضوء أن يبتدئن بباطن أذرعهن، وفي الرجال بظاهر الذراع " (4)، وما رواه الفقيه مرسلا عن الرضا عليه السلام (5).
وربما يقال: ظاهرهم استحباب البدأة بما ذكر في الغسلة الأولى، ولكن الروايتان قابلتان لإرادة كل من الغسلتين (6).
وفي المدارك: إن مقتضى كلام أكثر القدماء أن الثانية كالأولى، وعليه العمل (7)، وكذا فهمه جده (8). وذهب جماعة منهم المحقق (9) والشهيد (10) إلى استحباب بدأة الرجل بالظاهر في الأولى، وفي الثانية بالباطن، عكس المرأة، والرواية لا تدل عليه.