ثم إن العلامة لم يعتبر الكرية في ماء المطر وإن ألحقه بالجاري (1)، ولا بأس به، لكون دلالة أخبار المطر أظهر وأقوى من أدلة الجاري.
السادس: في ماء البئر وهو يصدق في العرف على أمور، والمراد بها هنا نوع واحد منها، وهو مجمع ماء نابع من الأرض، ولا يتعداها غالبا، كما يستفاد من ملاحظة الأخبار وكلام الأصحاب، ولا خلاف في نجاسته إذا تغير بالنجاسة.
وأما بدونه، فالمشهور بين القدماء حتى ادعى عليه السيد الاجماع هو النجاسة (2).
وذهب ابن أبي عقيل (3) وابن الغضائري (4) وأكثر المتأخرين إلى الطهارة واستحباب النزح (5).
وذهب في المنتهى إلى الطهارة والنزح تعبدا، ولم يقيده بعدم جواز الاستعمال قبله ليفرع عليه بطلان الوضوء به قبل النزح، لفساد المنهي عنه (6).
وذهب الشيخ في كتابي الأخبار إلى الطهارة ووجوب النزح، فيحكم ببطلان الوضوء قبل النزح إذا علم بوقوع النجاسة قبله (7).
وذهب البصروي (8) من القدماء إلى نجاسة ما دون الكر منه (9)، وعن الجعفي