بالتبعية طهر، وإلا فلا (1).
الثامن: المشهور نجاسة الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة (2)، وعن الصدوق (3) وابن أبي عقيل (4) والجعفي (5) القول بالطهارة.
الأول أقوى، للاجماع، كما يظهر من السيد (6) والشيخ (7) وابن إدريس (8) وابن زهرة (9) وفخر المحققين (10)، حتى أن ابن إدريس نسب إلى الصدوق مخالفة المسلمين، فضلا عن طائفته. والأخبار الكثيرة من الصحاح والموثقات وغيرها، المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب، مثل الصحاح الواردة في نزح البئر (11).
ومثل صحيحة علي بن مهزيار، وفي جملتها: " إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني المسكر - فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك " (12).
وصحيحة محمد بن مسلم: " لا تأكلوا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر " (13).