على رجع الضمير إلى القرآن (1).
المبحث الثاني: لا وجوب للوضوء بنفسه، إلا من جهة نذر وشبهه كما سيأتي.
وقيل بوجوب الطهارات أجمع بنفسها عند حصول أسبابها، وجوبا موسعا لا يتضيق إلا بظن الموت (2). والحق هو الأول، فلا يتعلق غرض بوجوبه إلا تصحيح مشروطاته.
وهذا المعنى لا يقتضي توقف الوجوب للغير على دخول وقت المشروط كما ظن، بل مع ظن إدراكه الوقت صحيحا سالما يجب عليه الإتيان بمقدماته وجوبا موسعا ولو قبل الوقت، إلا أن يقيد بدليل كما في خصوص الوضوء والغسل للصلاة. ولذلك يجوز الاغتسال في أول الليل من شهر رمضان بنية الوجوب لصوم الغد مع ظن السلامة وإدراك الصوم كما سيجئ، خلافا للمشهور.
فتظهر الثمرة بين القولين حينئذ فيما لو حصل ظن الموت قبل الوقت، فلا يجب على المختار، بخلاف القول الآخر.
وأما تضيق وقته بتضيق المشروط، فإنما هو من جهة الوجوب الغيري الذي هو محل الوفاق، فلا اختصاص له بأحد القولين.
وأما الثمرة في خصوص الوضوء والغسل فتحصل في عدم جواز نية الوجوب قبل الوقت على المختار، لخصوص الدليل على عدم الوجوب قبل الوقت، بخلاف القول الآخر.
لنا على ما اخترناه: الأصل، والإجماع نقله جماعة، منهم العلامة والمحقق