وأما لو تقدم الدم أو تأخر بيوم أو يومين أو أكثر فظاهر الأكثرين أيضا الحكم بالتحيض، ويدل عليه ما تقدم من العمومات، مضافا إلى موثقة سماعة وما في معناها المصرحة بذلك (1)، ويظهر من الشهيدين أيضا الخلاف كما تقدم (2).
ثم إن ذات العادة الوقتية فقط إنما تكون مستقرة الحكم بالنظر إلى الأول.
وأما بالنظر إلى الآخر فقيل: إنها مضطربة العدد (3)، وقيل بالأخذ بالأقل لتكرره (4)، والأول أرجح في النظر.
وأما المبتدأة، ففي استظهارها ثلاثة أيام ثم التحيض، أو التحيض أولا، قولان، أقواهما الأول، لاستصحاب الطهارة، وعدم حصول التكاليف الحيضية، وعدم تخصيص العمومات التكليفية الظاهرة الشمول لها.
والقاعدة المتقدمة المجمع عليها غير منطبقة عليه، لأن المدعى عليه الاجماع هو ما يمكن أن يحكم عليه بالفعل أنه حيض، لا ما يمكن أن يكون في نفس الأمر حيضا، وهو لا يتحقق إلا بمضي الثلاثة مع سائر شرائطها.
وكل ما استدل به في المدارك والذخيرة وغيرهما من الأخبار على القول الثاني فهي غير واضحة الدلالة (5)، وأقواها حسنة الحفص بن البختري المعتبرة للوصف (6)، وهي في مستمرة الدم، ولا عموم فيها يشمل ما نحن فيه. ومحل