الجمع بين الدليلين، فيعمل على مقتضاهما.
وأما لو طهرت أرض البئر بعد الغور بالشمس أو المطر فالأمر فيه أسهل لما ذكرنا.
تنبيه:
لا ينجس البئر بقرب البالوعة - أعني بها ما فيه الماء النجس فيشمل الكنيف - ما لم يحصل اليقين بالاتصال عند من لا يعتبر الظن كما هو الحق، فإذا حصل اليقين فلا ينجس إلا إذا تغير بها على المختار.
ويدل عليه الأصل والأخبار عموما وخصوصا (1)، وكذلك الحكم إذا حصل التغير ولم يعلم استناده إليها.
ويستحب تباعدهما خمسة أذرع مع فوقية قرار البئر على قرار البالوعة، لا مجرد وجه الأرض، أو مع صلابة الأرض. وسبعا بدونهما، للجمع بين رواية الحسن بن رباط، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر، قال: " إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع، وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية، وذلك كثير " (2).
ومرسلة قدامة بن أبي زيد، عن بعض أصحابنا، عنه عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء والبالوعة؟ فقال: " إن كان سهلا فسبعة أذرع، وإن كان جبلا فخمسة أذرع " ثم قال: " يجري الماء إلى القبلة إلى يمين، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة، ولا يجري من