ولصحيحة رفاعة (1) وحسنته (2).
ولصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق، كيف يتوضأ؟ قال: " يغسل ما بقي من عضده " (3).
وفهم جماعة من الأصحاب منها وجوب غسل نفس العضد (4)، موافقا لما نقلوه عن ابن الجنيد، حيث قال: إذا كان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده (5)، والعلامة في المنتهى ادعى الاجماع على عدمه (6).
ويحتمل أن يكون المراد بما بقي: ما بقي من المرفق، فتكون من تبعيضية، لا بيانية. وكذلك كلام ابن الجنيد فلم يكن قول ابن الجنيد مخالفا لما ذكرناه، وهو قريب.
وأما لو بقي من الساعد شئ، فوجوب الغسل اجماعي، والاستصحاب والأخبار عموما وخصوصا دالة عليه (7)، كما أنه لو قطعت اليد من فوق المرفق فسقوط الغسل إجماعي.
الثالث: يجب مسح الرأس والرجلين إلى الكعبين، وهو أيضا تحديد للممسوح كما مر.
والمسح مبعض، بخلاف غسل الوجه واليدين، للاجماع، بل الضرورة