والأول لا يمكن الاعتماد عليه في المقام، والثاني قياس، والثالث غير معلوم، فإن الأمر بالغسل إنما هو في الثوب والبدن والأواني وبعض الموارد المخصوصة التي ليس ما نحن فيه منها، إلا أن يتشبث بمثل عموم: " الماء يطهر ".
وظني أنه لا إشكال في تطهير مثل الفواكه الصلبة مثل التفاح والكمثرى والسفرجل وبعض أفراد البطيخ بعد القطع بالقليل أيضا، لانفصال الغسالة عنها عرفا، ولبطلان السراية.
نعم يشكل في مثل حب العنب المقطوع، وما يتلين من المباطخ والخوخ و المشمش ونحو ذلك إلى أن يخرج إلى حد المضاف فيندرج فيما يأتي.
وأما مثل اللحم وألية الضأن ونحوهما، فالظاهر جواز التطهير بالقليل، وفي خصوص تطهير اللحم الذي ينجس في المرق بموت الفأرة أو بمسكر روايتان معمولتان (1)، ولكن يشكل فيما يشرب الماء النجس إلا أن يعلم وصول الماء إلى أعماقه، ولا تدل الروايتان صريحا على هذه الصورة (2)، بل الظاهر تنزيلهما على ما لم يعلم مكث النجس في المرق كثيرا أو غليه معه، ولا يبعد دعوى ظهورهما في ذلك أيضا.
أما تطهيرهما في الكثير بعد التشرب أيضا فالظاهر عدم الإشكال فيه، وعدم لزوم العصر أيضا.
الثالث: المشهور بين الأصحاب عدم جواز تطهير المايعات النجسة إلا الماء، وإن قيل إنه أيضا ليس بتطهير له، لعدم بقائه قائما بحاله متميزا، والمتبادر من التطهير هو