وأما رواية عمرو بن سعيد بن هلال الدالة على كفاية نزح كر في الجمل (1) فلا تقاوم ما ذكرنا.
وعن الأكثر أن حكم الثور أيضا نزح الجميع، لصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، وذهب آخرون إلى كفاية نزح كر من ماء لرواية عمرو بن سعيد المتقدمة (2)، وهي لا تقاوم الصحيحة دلالة ومتنا، بل لا دلالة فيها يعتمد عليها.
ومما ينزح له الجميع: المني والدماء الثلاثة على المشهور، بل المجمع عليه في الأول.
ويدل على حكم المني الاجماع، نقله ابن إدريس (3) وابن زهرة (4)، ولكن لم يعلم تحقق الاجماع في غير مني الانسان، وإن شمله إطلاق كلماتهم، لما نقل عن بعض الأصحاب تخصيصه الحكم بمني الانسان، وجعل غيره مما لا نص فيه (5).
وأما الدماء الثلاثة، فلم نقف على ما يوجب مغايرتها لسائر الدماء من الأخبار، وتخريج حكمه عن وجوب إزالة قليلها وكثيرها في الصلاة ضعيف.
نعم نقل ابن إدريس (6) وابن زهرة (7) الاجماع عليه، وعدم شمول ما سيجئ في مطلق الدم من الأخبار لهذه ونقل الاجماع والشهرة يرجح قول المشهور.
وأما إلحاق بعضهم عرق الإبل الجلالة، وعرق الجنب من حرام (8)، وإلحاق آخر