الثامن: قال في الذكرى (1): الأقرب استحباب التسمية كما في المبدل منه، لعموم " كل أمر ذي بال " (2) وتفريج الأصابع عند الضرب، ونص عليه الأصحاب، لتتمكن اليد من الصعيد.
قال: ولا يستحب تخليلها في المسح، للأصل. وقال أيضا: الأقرب استحباب أن لا يرفع يده عن العضو حتى يكمل مسحه لما فيه من المبالغة في الموالاة.
ويمكن تقدير الموالاة بزمان جفاف الماء لو كان وضوءا، فيستحب نقص زمان التيمم عن ذلك، ولو بلغه فالأقرب البطلان. أقول: والأولى ما ذكرناه من التتابع العرفي.