وبجواز أكل السمك حيا وفيه الدم. وفيه أيضا أن الأحكام تابعة للأسامي، ولا يقال لأكله أكل الدم.
وبقوله تعالى: * (أو دما مسفوحا) * (1) بالتقريب المتقدم، والجواب هنا أظهر مما تقدم.
وسيجئ في كتاب المطاعم أن الأشهر الأقوى حرمته، فلا وجه للاستدلال بالآية أصلا. مع أن الظاهر من الآية الحصر الإضافي بالنسبة إلى المتخلف، كما تشهد به مطابقته مع اشتراط التلبس بالمبدأ في المشتق، وأن المتبادر من المسفوح وغيره ما من شأنه السفح، بخلاف ذي النفس السائلة وغير السائلة.
وتؤيده رواية السكوني في السمك (2)، وصحيحة ابن أبي يعفور في دم البراغيث (3)، وكذلك رواية الحلبي (4) ورواية غياث فيه وفي دم البق (5)، مع لزوم العسر والحرج في اجتناب كثير منها أيضا.
والظاهر أن الدم الذي يوجد في البيض أيضا نجس كما صرح به جماعة من الأصحاب (6)، ولا يبعد كونه إجماعيا، فإنهم قالوا: إنه علقة، وادعى الشيخ على نجاستها إجماع الفرقة (7)، وتشمله مطلقات الدم أيضا.
والذي نشاهده أن هذا الدم خارج الصفرة، ويحتمل عدم إمكان تطهير الصفرة كالبياض لميعانها، ويحتمل التطهير، لأن عليها جلدة رقيقة توجب تماسكها، فيمكن