وقد يستدل على ذلك بما ورد من الأمر برش الماء في البيع والكنائس وبيوت المجوس والصلاة عليه في صحيحة عبد الله بن سنان (1) ورواية أبي بصير (2)، فإن فيهما إشعار بإمكان التطهير. والاعتماد على هذه الأدلة مشكل وإن كان لا يخلو من قرب.
نعم لا يمكن الحكم بوجوب غسل الملاقي بعد ذلك، لتعارض الاستصحابين.
وقد يقال: إنه يكفي في تطهير الأرض إجراء الماء على وجه الأرض بحيث يغمرها ثم يجري إلى موضع آخر، فيكون ما انتهى إليه نجسا، ويشكل ذلك مع رخاوة الأرض.
نعم هذا حسن فيما لو كانت الأرض مفروشة بالآجر والساج ونحوهما، إلا أن يتشبث بعموم مثل قوله عليه السلام: " الماء يطهر " و: " جعل الله الماء طهورا " (3) وهو أيضا مشكل.
الثاني: ذكر جمع من الأصحاب أنه لا يجوز تطهير مثل الصابون والفواكه والخبز والقرطاس والحبوب والجبن مما لا تنفصل عنه الغسالة بالعصر في القليل، ولا ينقل عنهم خلاف في الكثير.
ولا بد أن يكون مرادهم من الصابون هو ما إذا كان رطبا، ومن الفاكهة ما إذا كانت مقطوعة، وإلا فالصابون اليابس كالحجر، والتفاح الصحيح ليس بأرخى من البدن، وكذلك قشر الرقي، ووجهه معلوم مما سبق.
وقد يستشكل في ذلك: بأنه مستلزم للحرج والضرر. وأن المتخلف في المذكورات ربما يكون أقل من المتخلف في الحشايا بعد الدق والتغميز. وقد حكموا بطهارتها، بإطلاق الأمر بالغسل (4).