والحاصل أن وجوب الوضوء معلق على نفس الماء، ووجوب التيمم على عدم وجدان الماء، فإن كان المراد بالتعليق في التيمم أيضا هو عدم وجدان الماء في نفس الأمر، فيتساويان في الاحتمال، ويجبان معا، لابراء (1) الذمة.
وكذلك إن استفدنا من مفهوم التعليق في التيمم على عدم وجدان الماء: التعليق في الوضوء على وجدانه أيضا، وإن قلنا حينئذ إن الظاهر من التعليق على وجدان الماء في الوضوء، وعلى عدمه في التيمم، هو ما لو علم بالوجدان أو ظن به، فإنهما منتفيان فيما نحن فيه، فلا علم ولا ظن بوجدان الماء ولا بعدمه، فيتساقطان معا، ولما كان من البديهي بقاء التكليف بطهارة، والأمر منحصر فيهما، فيجبان معا لتحصيل البراءة، وربما يحتمل التخيير، لأصل البراءة، كما في بعض نظائره، والأحوط، بل الأظهر ما عليه الأصحاب.
الرابع: تجب المباشرة بنفسه في حال الاختيار، للاجماع، نقله جماعة من الأصحاب (2)، ولظاهر الأوامر، ولفحوى قوله تعالى: * (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) * (3) على ما ورد تفسيره في حسنة الوشاء (4) وغيرها. وعن ابن الجنيد جواز تولية الغير (5)، وهو ضعيف.
وأما في حال الاضطرار فتجوز توليته بمعنى وجوبها إجماعا، نقله الفاضلان في المعتبر والمنتهى (6)، والأحوط نيتهما معا.