والاستدلال بقوله تعالى: * (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم رجز الشيطان) * (1) ضعيف، إذ بعد تسليم كون المراد من الرجز المني دون الجنابة أو غيرها ليس فيه دلالة على النجاسة، وإرادة الطهارة من الخبث من قوله تعالى: * (ليطهركم) * ليس بأولى من إرادة الطهارة من الحدث.
وأما مني ما لا نفس له، فقد تردد فيه بعض الأصحاب (2)، وصرح جماعة منهم بطهارته (3)، وهو الأقوى، للأصل، وعدم استفادة حكمه من الأخبار.
وأما الدم فأما بالاجمال فلا ريب في نجاسته، وهو إجماعي مدلول عليه بالأخبار المعتبرة.
وأما التفصيل، فإن كان من ذي النفس فنجس قليله وكثيره، خلافا لابن الجنيد في الأقل من الدرهم (4)، وهو ضعيف.
واستثني من ذلك: ما يتخلف في اللحم، وسيجئ الكلام فيه.
أما نجاسة أصل هذا الدم، فإجماعية كما نقله الفاضلان (5) وغيرهما (6)، وظاهر المدعين للاجماع على مطلقه، سواء كان مسفوحا - أي مصبوبا من عرق بقوة - أو كان من أثر الخدشة والشوكة، وهو مقتضى إطلاق الفتاوى والأخبار.
وما يتوهم من كلام العلامة في المنتهى وغيره من تقييده بالمسفوح (7)، فمراده اخراج المتخلف في اللحم، لا ما تقدم، كما تشهد به سائر كلماته.