وللأصحاب في استعمال الماء حينئذ وقضاء الصلاة، أو التيمم وأدائها في الوقت، قولان: من جهة أن التيمم إنما يسوغ بعد العجز عن المائية، ولم يثبت كون ضيق الوقت مسوغا له، والصلاة مشروطة بالمائية فتجب. ومن جهة أن الوقت أيضا شرط فيها، بل هو أهم من المائية في نظر الشارع كما ذكرنا، ولمثل قوله عليه السلام: " هو بمنزلة الماء " (1) وغيره.
والثاني أقرب، وإن كان الأحوط القضاء، فاحتياط القضاء بناءا على ما حققناه إنما هو لأجل فوت الصلاة بالمائية، لا من جهة بطلان ما فعله بالترابية، والمسألة من المشكلات.
الثاني: من الأعذار، عدم الوصلة إلى الماء من جهة زمانة، أو فقد آلة أو فقد ثمن فيما لا يتيسر إلا بهما، أو خوف من لص أو سبع على النفس أو المال أو البضع، لنفي الحرج والضرر، وللإجماع، نقله جماعة (2)، ولرواية يعقوب بن سالم (3)، وغيرها.
والظاهر أن الجبن الشديد أيضا بنفسه من الأعذار، فإن تحمله عسر وحرج، بل ربما يورث فسادا في العقل أو المزاج.
وكذلك إذا خاف من البرد، وشق عليه تحمله وإن أمن العاقبة، لانتفاء الحرج والعسر. ويؤيده إطلاق صحيحة محمد بن مسلم (4).
ولو تمكن من حفر بئر أو اخراج من بئر - ولو بتدلية الثياب فيها وعصرها ونحو ذلك - وجب.
وفي معناه تسخين الماء البارد إذا احتاج إليه.