ضعيف، لأن هذا الإشكال مقلوب عليه، فما يذوب فيها ويستهلك كالملح يتنجس أيضا.
سلمنا عدم الورود بتقريب ادعاء أنه حينئذ خمر عرفا لا غير فيطهر بالانقلاب، لكن ما ذكرنا من الأدلة يشمله بعمومه، ولا يجتمع الحكم بطهارة الخل مع بقاء العين المعالج بها على نجاستها. ويؤيده ما يدل على طهارة الأشياء المودعة في العصير قبل ذهاب الثلثين، وحكمهم بحلية الملين وإن خرج الخليط كلب اللوز والجوز والنشا (1) قبل ذهاب الثلثين.
وقد نوقض على هذا القائل بطهارة الآنية، وهو غريب، لأن قول الشارع بطهر الخمر وحله يدل على طهارة الآنية تبعا بالإشارة، لعدم الانفكاك عقلا، بخلاف ما نحن فيه.
فالاعتماد إنما هو على الإطلاقات والعمومات والخصوصات، سيما صحيحة عبد العزيز، عن الرضا عليه السلام قال: كتبت إليه جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال: " لا بأس " (2) فلم يستفصل (3) الإمام عليه السلام وحكم بالحل عموما.
تذنيب:
لو ألقي في الخل خمر قليل فاستهلكت فيه، فلا ريب أنه يتنجس، ولا يطهر بذلك، خلافا لأبي حنيفة (4) ولكن الإشكال فيما لو بقي إلى زمان ينقلب فيه الخمر خلا، والمشهور الأقوى عدم التطهير، لأنه لا يبقى حينئذ خمر عرفا حتى يقال إن