ثم إن المحقق في الشرائع تردد في طهارة ذرق الدجاج الغير الجلال (1) لرواية ضعيفة جدا (2) معارضة بمثلها (3). ولا وجه له، للأصل، والعمومات، وكل ما تقدم من الأدلة، ولا بأس باستحباب التنزه.
الثاني: المني والدم من ذي النفس السائلة نجسان. أما المني فيدل عليه مضافا إلى الاجماع المتكرر في كلامهم (4): الأخبار المستفيضة الصحيحة وغيرها (5).
والحق أنه ليس فيها ما يشمل جميع أفراده، بل الظاهر منها مني الانسان (6).
وقد يظن التعميم من صحيحة محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام، قال:
" ذكر المني فشدده، وجعله أشد من البول " (7) بأن فيه إشعارا بكونه أولى بالتنجيس من البول، فكل ما حكم بنجاسة بوله فيكون منيه أولى بالتنجيس.
وفيه مع ما فيه لا يتم فيما بوله طاهر.
فالمعتمد هو الاجماع.