الضرر فاشتراط ذلك محل إشكال، لو لم يكن إجماعا، إلا أن يقال باندراجه تحت العسر والحرج المنفيين، فإن العسر والحرج قد يكونان من جهة محض التألم من مفارقة المال وإن لم يكن مضرا به، خرج عنه غير المجحف كما دلت عليه الصحيحة المتقدمة (1)، وبقي الباقي.
ولو بذل له الماء أو وهب له وجب القبول، لصدق الوجدان حينئذ.
وكذلك لو بذل له الثمن، كما أفتى به الشيخ (2) وتبعه العلامة في المنتهى (3) وغيره.
واستشكله المحقق بأن فيه منة، فلا يجب تحملها (4)، وذهب إليه العلامة في التذكرة والنهاية (5) والشهيدان (6).
والأظهر الأول، لما ذكرناه، ولعدم الفرق ظاهرا بين بذل الماء وهبته، وبين بذل ثمنه. مع أن الكلام غير مطرد، فقد لا تكون منة، وقد يتعاكس، وقد يختلف الحال بالنسبة إلى الباذل والقابل، بالنسبة إلى الماء والثمن.
ولا تجوز مكابرة صاحب الماء، بخلاف الاضطرار لمثل الجوع والعطش.
والظاهر وجوب القبول لو أعطاه بثمن مؤجل وكان قادرا على الأداء لما مر.
الثالث: من الأعذار، المرض، سواء كان من جهة الخوف من الهلاك بسببه، أو زيادته، أو بطء برئه، أو عسر علاجه، أو حدوثه، وكذلك القروح والجروح.