المقصد الرابع فيما يتيمم به وفيه مباحث:
الأول: الأقوى أنه لا يجوز التيمم اختيارا إلا بالتراب، وهو المنقول عن المفيد (1) والمرتضى في أحد قوليه (2) وأبي الصلاح (3)، وهو قول الشافعي من العامة (4).
وعن الشيخ (5) وابن الجنيد (6) والمحقق (7) وأكثر المتأخرين (8) أنه لا يجوز إلا على ما يقع عليه اسم الأرض، ترابا كان أو حجرا أو جصا أو غير ذلك. وهو المنقول عن السيد أيضا في موضع آخر (9)، وهو مختار أبي حنيفة (10).