والإشكال إنما هو إذا لم يمكن تطهيره، وإلا فيطهر، وكان في وجوبه أيضا إشكال.
والمناص في أمثال ذلك هو الاحتياط.
وأما الجرح المجرد، فإذا لم يمكن غسله فيجب غسل ما حوله، لصحيحة عبد الله بن سنان (1)، وحسنة الحلبي المتقدمة (2).
وفي وجوب المسح عليه إن أمكن قولان، من جهة الأصل وظاهر النص، ومن جهة الإتيان بشبيه الغسل عند تعذره، والأول أظهر، والثاني أحوط.
وأوجب بعض من قال بالثاني وضع شئ عليه ومسحه إن لم يمكن المسح أيضا (3)، تفريعا على أصله، وكونه حينئذ أحوط إذا لم يكن اللصوق مانعا عن شئ من الصحيح.
وعلى القول بعدم الوجوب، فلو وضعه فهل يجب حينئذ المسح عملا بظاهر حسنة الحلبي، أو لا، لأن المتبادر منها العصائب المحتاج إليها أولا؟ إشكال.
وظاهرهم إلحاق القرح والكسر المجردين وغيرهما أيضا بالجرح المجرد. وعليك بالاحتياط فيما لا يستفاد من النص.
ثم إن جماعة من متأخري المتأخرين قد اشتبه عليهم الأمر في المقام من جهة كلمات الأصحاب، واختلاف الأخبار، وأخذوا تناقضا، واستشكلوا فيه، وهو أنهم ذكروا في مسألة الجبيرة وجوب الوضوء على النهج المذكور، وذكروا في مبحث التيمم أن من الأسباب الموجبة للتيمم القروح والجروح وما أشبههما وأطلقوا، وكذلك الأخبار الصحيحة مستفيضة في وجوب التيمم على من به قرح أو