شئ منه قبل تمام التطهير، وإن لم يحصل ذلك فيحتاج إلى الخارج.
والمعتبر في إزالة التغير أيضا هو الحسي، فلو زال التغير بشئ ثم القي عليه كر لم يكن يزيله لو كان التغير باقيا، فالظاهر كفايته.
والمشهور أن زوال التغير بنفسه أو بتصفيق الرياح ونحوه لا يكفي في التطهير (1)، خلافا ليحيى بن سعيد (2)، لاستصحاب النجاسة، وعدم ما يدل على الطهارة.
وحجة الطهارة: الأصل، وأن العلة للنجاسة هو التغير وقد زالت فتزول، وربما يفرع ذلك على التطهير بتتميم القليل كرا.
ويرد على الأول أنه قد ارتفع بالنجاسة، وعلى الثاني ما مر في جواب حجة القائل بتطهير التتميم، وعلى الثالث - مع بطلان الأصل كما مر - أن تغير المجموع قد أظهر فيه الخبث، ورفعه يحتاج إلى الدليل.
والقول بأن المتغير نجس ما دام متغيرا دعوى خالية عن الدليل، بل القضية إما دائمة لو قلنا بأن النهي يفيد الدوام، أو مطلقة ويكفي في صحة الاستصحاب.
العاشر: يطهر الجاري المتغير بتدافعه حتى يزول التغير، لقوله عليه السلام:
" يطهر بعضه بعضا " (3)، وفيه إشكال، لأن الظاهر منه عدم الانفعال لا التطهير، ولكن الظاهر أن المسألة إجماعية، وظاهر العلامة أيضا أنه لا يعتبر في المطهر حينئذ الكرية (4)، ولكن الظاهر أن هذا الحكم عنده مخصوص بما كان منحدرا على الأرض، لعدم تنجس ما فوق النجاسة حينئذ كما مر.