ببطلانها بالضمائم المباحة أيا ما كانت، لزم العسر الشديد، والحرج الوكيد، فعليك بالاجتهاد والورع وتصفية النية عن كدر الشوب حسب المقدور، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور.
تنبيهان:
الأول: لو قصد الخروج والقطع في الأثناء فتبطل النية في اللاحق، فإن عاد قبل فوات الموالاة، فقالوا بالصحة لجمعه شرائطها، وهو ظاهر الإطلاقات والعمومات.
الثاني: قد ذكرنا عدم اشتراط نية الوجه (1)، وهو في صورة عدم القصد مع التذكر أو النسيان أو الاشتباه واضح، والإشكال فيما لو بدلها عمدا، فقصد الوجوب في الندب، أو عكس. أو جهلا بالمسألة، مع إمكان التعلم.
ويظهر من بعضهم، الصحة بناءا على عدم اشتراط نية الوجه (2) - (3).
وفيه إشكال، بل الأظهر البطلان.
وأما جواز الوضوء الندب حال اشتغال الذمة بالواجب، فظاهر المشهور العدم، والأظهر الجواز، للأصل، والإطلاقات، والأمر بالشئ لو سلم اقتضاؤه النهي عن الضد الخاص فإنما هو في المضيق، وعدم جواز التداخل وسقوط الوجوب بالوضوء الندبي لا يستلزم خروج الواجب عن الوجوب، فإن إطلاق الوجوب يعارضه إطلاق الندب، فالوجوب ثابت ما لم يتحقق مسقط له.