وما نقل عن جماعة من اللغويين معارض بما نقل عن جماعة أخرى أن معنى عدم الحمل هو الدفع، وهو المتبادر، فإن معنى فلان لا يحمل الضيم: يأباه (1)، مع أن مقتضى الشرطية أن بعد البلوغ لا يظهر فيه الخبث، والظاهر منه أن الماء الخالي عن الخبث إذا بلغ كرا لم يحمل خبثا، ولو فرض له إطلاق أو عموم فهو مخصص بما تقدم.
الخامس: تطهيره بماء المطر، وقد مر.
التاسع: ظاهر فتوى الأصحاب عدم التفرقة في طرق التطهير بين القليل والكثير.
ويشكل فيما لو اجتمع ألف كر من ماء نجس مثلا وألقي عليه كر واحد، فإنه يستهلك في النجس، وتوجيهه أن يقال: إن الأصل في ذلك الكر عدم الانفصال حتى تحصل منه الممازجة المطهرة بمقدار كر آخر مثلا، ثم تحصل من المجموع الممازجة المعتبرة لآخر، وهكذا. فإذا حصل تمازج مجموع ذلك الماء المجتمع بعضه مع بعض فيحصل التطهير للجميع، والكلام الذي يقرب من التصريح بذلك من جملة كلماتهم هو ما ذكروه في حكم المتغير بإلقاء كر فكر حتى يزول التغير.
ثم إن الكثير إذا تغير فإما أن يبقى مقدار كر منه متصل غير متغير، أو لا. والمحتاج إلى الخارج إنما هو الصورة الأخيرة، وأما الأولى فالمعروف بين الأصحاب كفاية زوال التغير بالتموج وحصول الامتزاج بذلك مع عدم حصول العلم بانقطاعه أو تغير