ثم المشهور أنه إذا انقطع الدم في العشرة فيحكم بكون الجميع حيضا، وتقضي صومها.
وإذا تجاوز الدم العشرة ظهر أن ما بعد العادة طهر، فتقضي صلاة أيام الاستظهار كصومها.
واستشكله في المدارك بعدم الدليل على جميع ذلك (1).
أقول: الدليل هو الأخبار الصحاح المستفيضة جدا، الدالة على ثبوت الاستظهار.
ومعنى الاستظهار طلب ظهور الحال حتى يعامل مع كل من الدمين معاملته، فحكم من تترك الصلاة في الطهر القضاء، ومن تترك في الحيض العدم، وهكذا فالرخصة في الترك لا تستلزم سقوط القضاء.
وما في بعضها من أنها بعد أيام الاستظهار مستحاضة (2) محمول على ما بعد العشرة كما نبهنا عليه سابقا، فالمراد أنه إن تجاوزها فمستحاضة، فلا ينافي سقوط القضاء لو انقطع على العشرة للصلاة، كما لا ينافيه (3) وجوب قضاء الصوم، مع أنه لا ضير في كون المراد مستحاضة ظاهرا وفي البادئ.
السادس: إذا تجاوز الدم عشرة أيام، فأما ذات العادة، فإن لم يكن لها تمييزا، أو (4) وافق تمييزها أيام العادة، فترجع إلى عادتها، للاجماع، والأخبار.
ولو اختلفا، فإن كان بينهما أقل الطهر ففيه إشكال، من جهة الأخبار الحاكمة باعتبار العادة مطلقا، ووجود ما يمكن أن يكون حيضا، والمنقول عن جماعة