يصيبهما البول، كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو؟ قال: " يغسل منه ما ظهر في وجهه " (1). وتؤيده رواية إبراهيم بن عبد الحميد (2).
وبالجملة الأصل عدمه، وعدم الدليل دليل العدم. ويؤيده تطهير اللوح الوسيع بمثل الإبريق ونحوه.
فمن فروع المسألة: جواز تطهير ما حول موضع الفصد إذا تعدى الدم، ولو وضع الإصبع عليه فأظهر، بل وجواز غسل علم من سطح جسم محاط بالنجاسة، ويبقى طرفاه على النجاسة.
بقي الكلام في مقامات:
الأول: المشهور في كلام المتأخرين أن ما لا يمكن اخراج الغسالة منه - كالتراب والدقيق - لا يمكن تطهيره بالقليل، ويظهر وجهه بعد التأمل فيما تقدم من اعتبار العصر أو نجاسة الغسالة.
وأما تطهيره بالكثير فلعله لا خلاف فيه إذا علم وصول الماء إلى جميع الأجزاء وإزالة النجاسة، وإن كان قد يستشكل فيه على القول بدخول العصر في الغسل، وقد عرفت التحقيق.
وعن الشيخ في الخلاف (3): جواز تطهير الأرض بأن يصب الماء عليها حتى يكاثره ويقهره فيزيل لونه وطعمه ورائحته، واحتج بأن التكليف بما زاد حرج، وبالرواية العامية المتضمنة لأمر النبي صلى الله عليه وآله بإهراق ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد، وقوله بعده: " علموا ويسروا ولا تعسروا " (4).