علي بن جعفر (1) ظاهرة في إرادة الترتيب ولا تنكره (2)، فينوي الغسل ويدلك رأسه وعنقه تحت المطر، ثم شقه الأيمن، ثم الأيسر. وعليها تحمل رواية محمد بن أبي حمزة أيضا (3).
وأما المجرى والميزاب، فلم نقف في الأخبار على ما يدل عليهما، والكلام فيهما أيضا كالمطر.
وما دل من الأخبار على أن غسل الحيض مثل غسل الجنابة يدل على جواز الارتماس فيه أيضا، وكذلك في غسل الميت كما سيجئ، مع خصوص تنصيص بعض الأخبار به.
وأما في غيرهما، فالظاهر أن الاعتماد ليس إلا على عدم القول بالفصل، كما ادعاه في الذكرى (4).
والثالث: يجب كون الماء مباحا، مطلقا، وطاهرا.
أما الإطلاق والإباحة، فالكلام فيه كما تقدم في الوضوء.
وأما الطهارة، فهو أيضا إجماعي، ومستفاد من الأخبار.
وأما طهارة محل الغسل، فقال الشيخ في المبسوط: إن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسل، فإن خالف واغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة، وعليه أن يزيل