الثالث: المشهور أن الواجب في بدل الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، وللغسل ضربة للوجه ثم ضربة لليدين.
وعن المفيد (1) والسيد (2) في بعض كتبهما وابن الجنيد وابن أبي عقيل (3) ضربة واحدة للجميع في الجميع.
وعن المفيد في قول آخر (4) وعلي بن بابويه (5) ضربتان كذلك.
وعن علي بن بابويه أيضا القول بالضربة الواحدة للوجه، ثم التفريق لليدين، فيضرب باليسار ويمسح اليمين من المرافق إلى رؤس الأصابع، ثم بالعكس (6).
ونقله في المعتبر عن قوم منا (7).
والأخبار الواردة في ذلك على أصناف، فطائفة من الأخبار المعتبرة تدل على كفاية المرة مطلقا.
منها: موثقة زرارة لابن بكير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم، فضرب بيديه إلى الأرض، ثم رفعهما فنفضهما، ثم مسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة (8). وتقرب منها صحيحة صفوان عن عمرو بن أبي المقدام (9).