والحاصل أن تلك الأخبار مع اعتضادها بالاجماعين المنقولين وعمل الأصحاب واستصحاب الحالة السابقة كافية وافيه، وستجئ موثقة سماعة في تذكية السباع أيضا، فلا وجه لتأمل جماعة من متأخري المتأخرين في هذا الحكم (1).
والمخالف في المسألة ابن الجنيد والشلمغاني في غير الصلاة (2)، لرواية حسين بن زرارة (3)، ورواية سماعة في جلد الميتة المملوح فرخص فيه وقال: " إن لم تمسه فهو أفضل " (4) والروايتان مع ضعفهما محمولتان على التقية.
وأما ما رواه الصدوق مرسلا في أوائل الفقيه، الشامل لغير المدبوغ أيضا (5)، فالاعتماد على ظاهره أضعف مما تقدم.
ثم إن ابن الجنيد خص الكلام بما كان الدباغ بالطاهر (6). ووجهه غير معلوم، وتشعر به رواية ضعيفة (7).
الخامس: استثنى الأصحاب من الميتة ما لا تحله الحياة، والظاهر أن حكم المبانة من الحي أيضا كذلك، وهي: الصوف، والشعر، والريش، والوبر، والعظم والقرن، والظلف، والحافر، والبيض، والإنفحة واختلفوا في اللبن.