واثنتان منها في العكس كذلك. ويبقى اعتبار الخمس وفي ست عشرة صورة أخرى لا حاجة إلى ذكرها.
وفي المدارك وغيره أن التباعد بخمس في سبع عشرة صورة، وبسبع في سبع (1)، وهو غفلة عن جعل التعارض بمنزلة التساوي، مع أن ذلك يوجب اعتبار السبع في ست لا سبع. إلا أن يقال: التفوق بحسب الجهة إنما يعتبر في البئر دون البالوعة جمودا على ظاهر النص، وهو بعيد، لأن ما دل على ذلك يدل على علو الجهة، وهو لا يتفاوت في البئر والبالوعة.
ثم إن ابن الجنيد خالف المشهور وقال: تكره الطهارة من بئر تكون بئر النجاسة التي تستقر فيها من أعلاها في مجرى الوادي، إلا إذا كان بينهما في الأرض الرخوة اثنا عشر ذراعا، وفي الأرض الصلبة سبعة أذرع، فإن كانت تحتها والنظيفة أعلاها فلا بأس، وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس (2).
واستدل له برواية محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جانبها الكنيف، فقال لي: " إن مجرى العيون كلها من جهة مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا، وإن كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع " (3).
والرواية ضعيفة (4)، والعمل على المشهور وإن كان العمل عليها أيضا غير مضر، حملا لها على الأفضلية.