حسنة الكاهلي عن التيمم: " فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى " (1).
وذكروا أيضا أن المسح إنما هو بباطن الكف، وهو المتبادر من الآية والأخبار، سيما بعد ملاحظة كيفية وضع اليد على التراب أو (2) ضربها عليه، واعتبار العلوق، ونحو ذلك، فإن المتبادر من جميعها المسح بالباطن. وهو المراد في مسح الوجه أيضا.
ولو تعذر المسح بالباطن فالظاهر كفاية المسح بالظاهر، للاطلاقات، فإن انفهام الباطن إنما هو للتبادر، والمتبادر إنما هو بالنسبة إلى الأفراد الغالبة، وهي في حالة الاختيار.
الثاني: يجب إمساس اليدين بالصعيد، فلا يكفي لصوق الصعيد بالكف باستقبالهما العواصف (3).
والأظهر اعتبار ضربهما بالصعيد، كما هو الأشهر في كلام الأصحاب، والأوفق بأكثر الأخبار المعتبرة القولية.
وأما الوضع كما في سائر الفتاوى والأخبار المعتبرة الفعلية (4)، فالأولى حمله على الضرب، لا لكونه أعم منه، لأنه نقل فعل ولا عموم في الفعل، فلو وجد (5) العموم فهو من جهة نقل الراوي، فلا يخفى أنهما متباينان عرفا.