سنوح التطهير له غالبا، بخلاف داخل الحمام وصحنه، فإنه كما أنه يتنجس كثيرا يطهر كثيرا أيضا، فلا يبقى ظهور مثل الظهور في المستنقع، ولا دليل يوجب الخروج عن الأصل.
مع أن ههنا أخبارا كثيرة صحيحة تدل على طهارة الحمام (1)، وعدم وجوب غسل الرجل منه.
ومع ذلك يحصل الإشكال فيما حصل العلم بنجاسة صحن الحمام ولم يحصل العلم بالتطهير، فإن الاستصحاب يقتضي النجاسة، وقل ما لم يتحقق ذلك في حمام على ما وجدنا.
والمناص عن ذلك ليس إلا بجعل زوال العلم بالنجاسة وحصول الشك فيها مطهر للحمام بهذه الروايات الصحيحة، أو التشبث بتعارض الاستصحابين، وإبقاء حكم الحمام وملاقيه على حالهما، فالملاقي طاهر والحمام نجس. والأظهر البناء على الثاني.
وتظهر الثمرة في مثل جواز السجدة.
ويضعف التمسك بالروايات أنها نقل فعل أو قضية حال، ولا يفيد العموم حتى يشمل ما لو حصل العلم بالنجاسة ولم يحصل العلم الشرعي بخلافه بعده.
الخامس: المشهور بين الأصحاب بحيث لا يعرف منهم خلاف أن حكم ماء الغيث حكم الجاري في عدم تنجسه بالملاقاة، وتطهيره للغير في حال تقاطره ونزوله من السماء، سواء كان مجتمعا على الأرض أو نازلا من الميزاب أو غيره، للآيتين المتقدمتين (2)، والأخبار المستفيضة جدا (3).